عَنْ أُمِّ المؤمنينَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قَالَتْ : دَخَلَتْ هِنْدٌ بِنْتُ عُتْبَةَ امْرَأَةُ أَبِي سُفْيَانَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ ، لَا يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ فَقَالَ :[[ *خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكِ وَيَكْفِي بَنِيكِ* ]]. متفق عليه
*هداية الحديث*
ـ وجوب النفقة على الزوجة والأولاد.
ـ جواز شكوى المرأة زوجها للقاضي أو لمن يقدر على عونها لرفع مظلمتها.
ـ يجوز للمرأة أن تأخذ حقها من مال زوجها بغير إذنه على قدر ما يكفيها ويكفي ولدها.
ـ قال القرطبي : لم تُرد هند وصف أبي سفيان بالشُّحّ في جميع أحواله ، وإنما وصفت حالها معه وأنه كان يُقَتِّر عليها وعلى أولادها ، وهذا لا يستلزم البخل مطلقًا ، فإن كثيرًا من الرؤساء يفعل ذلك مع أهله ويؤثِر الأجانب استئلافًا لهم.
اترك تعليق