عينت وصيا ماليا على طفل يتيم، وكان من أصحاب المال الكثير، فهل أخرج الزكاة عن هذا المال أو لأنه صغير لا تجب في ماله الزكاة
وإجابة على السؤال قال الدكتور عطية لاشين أستاذ الفقه بجامعة الازهر الشريف _أن للعلماء فى تلك المسألة رايان ولكن الراجح فيها
وجوب الزكاة في مال الصغير يخرجها عنه وليه وذلك لأن الزكاة حق متعلق بالمال وحينئذ لا فرق في وجوب الزكاة بين أن يكون هذا المال مملوكا لبالغ أو لصبي
وبين أن القول الاخر بعدم وجوبها والمُستندين فيه على قوله صل الله عليه وسلم "رفع القلم عن ثلاثة، ومنهم الصبي. "
يتحدث عن العبادات البدنية التي يضعف عن القيام بها بدن الصبي كالصلاة والصيام فلا إثم عليه إذا تركها طالما كان صبيا.
وكان النبى صل الله عليه وسلم قى حديث رواه الترمذي أمر ولى اليتيم أن يتجر بماله حتى لا تأكله الصدقات قال صل الله عليه وسلم:
"- ألا مَن وليَ يتيمًا لهُ مالٌ فليتَّجِرْ فيهِ ولا يترُكْهُ حتَّى تأكلَهُ الصَّدقةُ
وفى ذلك الموضع لفت دكتور لاشين أن المراد بالصدقة التي إذا أخرجت من مال اليتيم أنهت عليه"الزكاة المفروضة" لأن الولي منهي عن أن يتبرع بجزء من مال اليتيم
اترك تعليق