هيرمس
    مصر
  • 29℃ القاهرة, مصر

رئيس مجلس الإدارة

طارق لطفى

رئيس التحرير

أحمد سليمان

الحكم الشرعي لجمع المال من زملاء العمل لـ "الجمعية"

سؤال ورد لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية جاء فيه هل يجوز جمع مبلغ مُعيَّن من المال من بعض زملائي مع بداية كل شهر، على سبيل «الجمعية» على أن يأخذ كُل منا بالتناوب المبلغ كاملًا حتى ينتهي الترتيب المتفق عليه؟


يوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية الحكم الشرعي فى جمع المال من زملاء بالعمل " الجمعية " اتفاق مجموعة من الأشخاص على دفع كل واحد مبلغًا مُعينًا من المال، وتوكيل واحدٍ منهم للقيام بجمع هذا المال منهم، على أن يُعطَى أحدهم جميع المال بالتناوب حسب ترتيب مُتفق عليه بينهم بالتراضي بين جميع المشتركين؛ أمرُّ جائز شرعًا، ولا حرج فيه، ويُعدُّ من قبيل القرض الحسن؛ فقد قال الله تعالى:{وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ } [البقرة: 195].

وعن أبي هريرة عنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «كَانَ تَاجِرٌ يُدَايِنُ النَّاسَ، فَإِذَا رَأَى مُعْسِرًا قَالَ لِفِتْيَانِهِ: تَجَاوَزُوا عَنْهُ، لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنَّا، فَتَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْهُ». [أخرجه البخاري] ففي الحديث بيان فضل إقراض الناس والتجاوز عن المعسر، وحث الناس على القرض الحسن؛ لما فيه من تعزيز الإخاء والتكافل بين الناس.

 يقول الإمام ابن قدامة رحمه الله: «والقرض مندوب إليه في حق المقرض، مباح للمقترض...، وعن أبي الدرداء، أنه قال: «لأن أقرض دينارين ثم يردان، ثم أقرضهما، أحب إلي من أن أتصدق بهما، ولأن فيه تفريجًا عن أخيه المسلم، وقضاءً لحاجته، وعونًا له، فكان مندوبًا إليه. [المغني لابن قدامة (4/ 236)]

ولا صحة لوصف هذه المعاملة «الجمعية» بالربا؛ إذ لا اشتراط فيها لمنفعة زائدة على أصل المال من المقرض على المقترض، والمنفعة الموجودة فيها لا يقدمها المقترض، بل يقدمها غيره من المشاركين في الجمعية إليه.

 وَصَلَّىٰ اللَّه وَسَلَّمَ وبارَكَ علىٰ سَيِّدِنَا ومَولَانَا مُحَمَّد، وَعَلَىٰ آلِهِ وصَحبِهِ والتَّابِعِينَ، والحَمْدُ للَّه ربِّ العَالَمِينَ.





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق