يختلف نصيب الانثى فى الميراث الشرعى وفقاً لعدد النساء والحالة الشرعية لميراث المرأة بين كونها "إبنة,أو زوجة,أو اخت,أو ام " وحال وجود ذكور عصب أو غير ذلك حيثُ يُحدد لكل حالة نصاب شرعى مُختلف عن الاخر
ومن حالات ميراث البنت
_إذا انفردت البنت دون وجود إخوة ذكور، يكون نصيبها النصف
_ وإذا كان هناك أكثر من بنت دون أخ ذكر، يأخذن الثلثين بالتساوي بينهن.
_وفي وجود الذكور، يكون نصيب البنت أقل من نصيب الذكر نظرًا لوجوب النفقة على الرجل وليس المرأة.
نصيب الزوجة من زوجها
_ الربع
إذا لم يكن للمتوفى ولد، سواء كان ابنًا أو ابن ابن أو بنتًا أو بنت ابن
الثمن:
إذا كان للمتوفى ولد، سواء كان ذكرًا أم أنثى
وفى خضم الحديث عن ميراث الانثى بينت الافتاء أنه إذا قام الأب بكتابة ممتلكاته لبناته حفاظًا عليهن وخوفًا عليهن فلا مانع من ذلك شرعًا إذا لم تنطوِ نيته على حِرمان باقي الورثة من ميراثه.
اترك تعليق