من المواسم التي يحرص فيها المسلمون على الاعتمار إلى بيت الله الحرام مناسبة المولد النبوي الشريف، والذي يوافق هذا العام ـ بحسب الحسابات الفلكية ـ يوم الأربعاء 4 سبتمبر 2025م، الموافق 12 ربيع الأول 1447هـ.
وقد أكدت هيئة كبار العلماء أن لقطة الحرم لا تحل لمن أراد تملكها، وإنما تحل لمن أراد حفظها والتعريف بها لصاحبها.
أهم أحكام اللقطة:
_يجوز التقاط اللقطة إذا أَمِن الملتقط طمع نفسه فيها، وكان قادرًا على تعريفها.
_اللقطة أمانة بيد الملتقط، لا يحق له تملكها، ويجب أن يعرّفها ويبحث عن صاحبها، فإن لم يستطع فليتركها أو يسلمها للجهات المختصة.
_إذا كانت للّقطة قيمة كبيرة، فعلى الملتقط أن يعرّفها سنة كاملة، أما إن كانت يسيرة زهيدة لا يبحث عنها صاحبها عادة، جاز له أخذها والانتفاع بها دون تعريف.
_يكون التعريف بذكر أوصاف اللقطة في المكان الذي وُجدت فيه، وفي أماكن تجمع الناس، أو عبر الوسائل العامة، سنة كاملة: يوميًا في الأسبوع الأول، ثم أسبوعيًا، ثم شهريًا.
_إذا مات الملتقط قبل إكمال التعريف، استكمل ورثته التعريف بها. وإن مات بعده، دخلت في الميراث مع ردها لصاحبها إن ظهر.
_يُسن للملتقط الإشهاد على اللقطة صيانةً لها من الطمع، ولتعريف الورثة بها.
_الملتقط أمين: فإن تلفت أو ضاعت بلا تفريط، فلا يضمنها، أما إن أهملها أو استعملها، فعليه رد مثلها أو قيمتها.
_لا يجوز الاتجار باللقطة، فإن فعل فهو ضامن لها. وإن ربحت التجارة فالأصل والربح لصاحبها، وللملتقط أجرة المثل.
_إن أنفق الملتقط على اللقطة لحفظها، فله الرجوع على صاحبها بما أنفق بعد ردها.
_يجوز التصدق باللقطة بعد مرور سنة، فإن ظهر صاحبها، فهو بالخيار: إن شاء أمضى الصدقة، أو طلب عوضها.
_بعد مرور سنة يجوز الانتفاع باللقطة دون تملكها، فإذا ظهر صاحبها، وجب ردها إليه.
_من الأفضل وضع اللقطة في الأماكن المخصصة للمفقودات (المساجد الكبرى، الجامعات، الأندية، المرافق العامة) حفظًا لها وتيسيرًا على صاحبها.
وقد ورد عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال:
أن رجلًا سأل رسول الله ﷺ عن اللقطة، فقال: «عَرِّفْهَا سَنَةً، ثُمَّ اعْرِفْ وِكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا، ثُمَّ اسْتَنْفِقْ بِهَا، فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا، فَأَدِّهَا إِلَيْهِ» [متفق عليه].
يُذكر أنه جاء فى تعريف اللُّقَطَة: أنها هى مال ضائع، يجده الإنسان في الطريق أو في مكان عام دون أن يَعرِف صاحبه، والإنسان الذي أخذها اسمه: الملتَقِطُ.
اترك تعليق