يُروى أنه لما كان يوم الفتح، وفي جلوس النبي ﷺ، دعا بشراب فشرب، ثم ناول أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها لتشرب منه، فشربت اغتنامًا لما فيه من أثر فضل شراب النبي ﷺ.
فقالت: يا رسول الله، إني كنت صائمة.
فقال ﷺ: "الصائم المتطوع أمين نفسه" وفي رواية "أمير نفسه".
قال العلماء: أي أنه أمين على نفسه يتصرف فيها كيف شاء؛ فإن شاء أتم صومه، وإن شاء أفطر، بخلاف الفرض.
وفي ضوء ذلك، أكدوا أن من صام تطوعًا فله أن يفطر، خاصة إذا احتاج لذلك، فلا حرج عليه، كما دلت السنة الصحيحة، سواء كان بسبب شعوره بالضعف، أو استجابة لدعوة وليمة، أو لمراعاة خاطر أحد.
وفي السياق نفسه، أوضحت دار الإفتاء المصرية أن العامل في نهار رمضان إذا لم يتناول الإفطار أو السحور لانشغاله بعمله وتحصيل رزقه، وشق عليه الصوم بسبب شدة الجوع أو العطش، وخشي على نفسه الهلاك أو التعب الشديد أو المرض، فإنه يجوز له الفطر في هذه الحالة، مع وجوب قضاء هذا اليوم بعد رمضان.
اترك تعليق