أوضح الدكتور عطية لاشين_أستاذ الفقه بجامعة الأزهر_أن الشرع فرض التعويض على كل من اتلف شيئا ماديا للغير كجهاز أو سياره او اي شيء له قيمة مالية.
أما عن الضرر المعنوي؛أشار د.لاشين إلى أنه إذا كان التعويض عن الضرر المادي أمر مشروعا وقرره الاسلام فيقاس عليه التعويض عن الضرر المعنوي بل هو أولى بالتعويض لفداحة الأضرار والآثار المترتبة عليه.
اترك تعليق