أفادت دار الإفتاء المصرية أن المرأة المغتسلة من حيض أو نفاس يُسن لها استعمال المسك في تطييب الفرج عند الاغتسال، فإن لم تجد مِسكًا فأي طيبٍ آخر، وذلك ما لم تكن محرمةً بحجٍّ أو عمرة أو معتدةً من وفاة.
وذهب إلى ذلك الحنفية والشافعية والحنابلة؛ لما ورد عَن السيدة عَائِشَةَ رضي الله عنها: أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتِ النبي صلى الله عليه وآله وسلم عَنْ غُسْلِهَا مِنَ الْمَحِيضِ، فَأَمَرَهَا كَيْفَ تَغْتَسِلُ، قَالَ: «خذي فِرْصَةً مِنْ مِسْكٍ فتطهري بِهَا»، قَالَتْ: كَيْفَ أَتَطَهَّرُ؟ قَالَ: «تطهري بِهَا»، قَالَتْ: كَيْفَ؟ قَالَ: «سُبْحَانَ اللهِ، تطهري!» فَاجْتَبَذْتُهَا إِلَىَّ فَقُلْتُ: تتبَّعي بِهَا أَثَرَ الدَّمِ. رواه البخاري.
أما عن كيفية استعماله،أشارت الإفتاء إلى أنه تأخذ المرأة المسك، وتجعله في قطن، ويقال لها الكرسف -وهو ما يوضع على فم الفرج-، أو الفِرصة -بكسر الراء، وهي القطعة من كل شيء-، وقيل: القطعة من مسك، وتدخلها الفَرْجَ، ليقطع رائحة دم الحيض أو النفاس.
قال الخطيب الشربيني في "مغني المحتاج" (1/ 220): [(وَتُتْبِعُ) الْمَرْأَةُ غَيْرُ الْمُحْرِمَةِ وَالْمُحِدَّةِ (لِحَيْضٍ) أَوْ نِفَاسٍ، وَلَوْ كَانَتْ خَلِيَّةً أَوْ بِكْرًا (أَثَرَهُ) أَيْ أَثَرَ الدَّمِ (مِسْكًا) فَتَجْعَلُهُ فِي قُطْنَةٍ وَتُدْخِلُهَا الْفَرْجَ بَعْدَ غَسْلِهَا].
اترك تعليق