من المتعارف عليه شرعًا أن الوقوف بعرفة ركنُ الحج الذي لا يتم إلا به،يُبين لنا الدكتور شوقي علام_المفتي السابق_أن الأصل فيه مباشرة الحاج لأرض عرفة أو ما اتَّصَل بها مِن مَرْكَبَةٍ ونحوها.
أوضح فضيلته أنه إنْ أَلْجَأَتْ الحاج الضرورة أو الحاجة التي تُنزل مَنزلتها إلى المرور بهواء عرفة بطائرة الإخلاء الطبي حال كونه واعيًا، وذلك إذا أُصيبَ بوَعْكَةٍ صحيَّة شديدة، أجزأه ذلك عن الوقوف بها.
وأشار إلى اتفاق الفقهاء مِن الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على أنَّ المرور بعرفة كالوقوف بها في الإجزاء عن فرضِ الوقوف، على تفصيلٍ بينهم فيما يحصل به الاستقرار والاطمئنان، وسواءٌ عَلِمَ بأنه بعرفة أو لم يعرف، نَوَى أو لَم يَنْوِ، نائمًا أو يَقْظَان، خلافًا للمالكية، حيث اشترطوا عِلم الواقف بأنها عرفة، وأن ينوي الوقوف، ولَم يُفرِّق الحنفية بين كونه حال مروره بها مُفِيقًا أو مُغمًى عليه.
اترك تعليق