هيرمس
    مصر
  • 29℃ القاهرة, مصر

رئيس مجلس الإدارة

طارق لطفى

رئيس التحرير

أحمد سليمان

ما حكم أكل الحاج من الهدي؟ دار الإفتاء توضح

من المقرر شرعًا أن الهدي قد شُرع للتقرب إلى الله تعالى، وإظهارًا لمعنَى العبودية له، ولتعظيم شعائره، وشكرًا لله تعالى على أن أنعم على الإنسان بأداء فريضة الحج، وللإحسان إلى الفقراء والمساكين؛ قال الله تعالى: ﴿وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [الحج: 36].


 

 

فهل يجوز للحاج أن يأكل من الهدي الواجب عليه، سواء أكان هديَ تمتعٍ، أو قِرانٍ، أو نذر، أو لارتكاب محظور؟ حيث التبس الأمر عليَّ ولا أدري الصواب، فأرجو الإفادة وجزاكم الله خيرًا.

أوضحت دار الإفتاء أن الهدي شرعًا لا يختلف معناه عن المعنى اللغوي، فهو: ما يُهدَى إلى الحرم من الإبل والبقر والغنم تقربًا إلى الله عز وجل والمقصود بالهدي الواجب: هو الذي يجب على الحاج بسبب التمتع بالحج، أو القران به، أو بالنذر، أو يكون جبرًا لترك واجب من واجبات الحج، أو يكون بسبب الإحصار وعدم التمكن من الاستمرار في أعمال الحج.

أقوال الفقهاء في حكم أكل الحاجّ من الهدي الواجب عليه

واختلف الفقهاء في حكم الأكل من الهدي الواجب سواء أكان بسبب التمتع، أو القران، أو النذر، أو الإحصار بالحج، أو كفارة للوقوع في محظور من محظورات الحج، ومنشأ الخلاف بين الفقهاء يرجع إلى: هل الهدي عبادة أم أنه كفَّارة؟ فمن نظر إلى أنه عبادة قال بأنه لا مانع من الأكل من الهدي كما يأكل المضحي من أُضحيته، ومن نظر إلى أنه كفَّارة قال لا يأكل من الهدي؛ لاتفاقهم على أن صاحب الكفَّارة لا يأكل منها. ينظر: "بداية المجتهد" للعلامة ابن رشد الحفيد (2/ 142، ط. دار الحديث).

إلا أن الفقهاء اختلفوا في حكم الأكل من الهدي الواجب على تفصيل بيانه على النحو الآتي:

أولًا: إذا كان الهدي هديَ تمتعٍ أو قِران فقد اختلف الفقهاء في حكم أكل المُهدِي منهما:

فذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أنه يجوز للمُهدِي أن يأكل من هدي التمتع والقِران، بل إن الحنفية قالوا يستحب للمُهدي أن يأكل منهما، ويجوز له أن يطعم الغني.

ثانيًا: إذا كان الهدي للكفَّارة أو كان الهدي للإحصار، فذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه لا يجوز للمُهْدِي أن يأكل من هدي الإحصار؛ لوجود التحلل والخروج من الإحرام قبل أوانه، وكذلك لا يجوز له أن يأكل من هدي الكفارات؛ وذلك لأنها عوض عن الترفُّه، فالجمع بين الأكل منها والترفه، كالجمع بين العوض والمعوض، كما أنها وجبت تكفيرًا عن الذنب، ويجب عليه التصدق باللحم.

ثالثًا: إذا كان الهدي منذورًا، فقد ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه لا يجوز للمُهدي الأكل من الهدي المنذور، وهو مذهب المالكية إذا كان الهدي المنذور معيَّنًا للفقراء والمساكين، أما غير المعَيَّن فيجوز للمُهدي الأكل منه.

بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فيجوز للحاج أن يأكل من هدي التمتع والقِران، وأما بقية الدماء الواجبة فلا يجوز له أن يأكل منها، وإنما يتصدق بها على الفقراء والمساكين، وإن كان الحاج قد أكل شيئًا منها فلا شيء عليه، تقليدًا لمن قال بجواز ذلك من الفقهاء.

والله سبحانه وتعالى أعلم.





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق