حول ضوابط ثياب المرأة فى الحج _أجتمع العُلماء على أنها نفس ضوابط لباسها في الحل، بأن يكون ساتراً جميع جسدها، لا يشفّ ولا يصف، ولها أن تلبس بعد ذلك ما تريد، غير أنها لا تغطي وجهها في الحج.
"ولَا تَنْتَقِبِ المَرْأَةُ المُحْرِمَةُ، ولَا تَلْبَسِ القُفَّازَيْنِ" البُخارى
ليس من ألوان محددة للباس المرأة في الحج، ولها أن تلبس ما تشاء مما له وظيفة الستر، ولقد وصى النبي صلّى الله عليه وسلّم بلباس البياض، فقال "- البَسوا الثِّيابَ البِيضَ فإنَّها أطهَرُ وأطيَبُ وكفِّنوا فيها موتاكم
"
وأفاد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية_أنه لا يُشترط أن ترتدي المرأة ألوان الابيض أو الاسود بالتحديد فى الحج وإن كان هناك من الابيض مُستحب عن بعض العُلماء إلا أن ارتداء الأسود أو أي لون آخر لا حرج فيه ما دام اللباس يحقق الشروط الشرعية.
اترك تعليق