يُشير الدكتور شوقي علام_المفتي السابق_إلى أنه إذا قضم المحرم أظافره بأسنانه فأزال منها شيئًا عامدًا عالمًا، فإنه تجبُ عليه الفديةُ.
أما إذا انكسر ظفره أو جزء منه دون قصد فأزال باقيَه لأنه يؤذيه، فلا شيءَ عليه في ذلك عند جمهور الفقهاء.
أوضح فضيلته أنه فى حال إذا عبث بظفر من أظفاره ساهيًا فقضمه، أو قصَّ ظفره ناسيًا، فقد اتفق جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في المشهور عندهم أنه تجبُ عليه الفديةُ -على خلاف بينهم في مقدارها- حتى لو كان ناسيًا كما تجب على العامد؛ لأن ذلك من باب الإتلاف الذي يستوي فيه عندهم العامد والساهي والجاهل.
وتابع :ذهب بعض الحنابلة إلى أن الناسيَ غيرُ مؤاخَذٍ ولا فديةَ عليه، فمن استطاع إخراجَ الفدية أخرجها عملًا بقول الجمهور، ومن لم يستطع فلا حرجَ عليه.
اترك تعليق