عن أبي هريرة رضى الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " نفس المؤمن مُعلَّقَةٌ بدَيْنِه حتى يُقْضَى عنه" رواه أحمد والترمذي وحسَّنه. الحديث العظيم يوضح أهمية سداد الديون في الإسلام التي تعد من أعظم حقوق العباد، التي لا تزول بوفاة المدين، الذي لا يُحظى بالجنة، إلا بعد وفاء ما عليه من ديون.
وفي هذا السياق ورد سؤال لدار الإفتاء جاء فيه: " توفي شخص عن ورثته الشرعيين وهم أولاده الستة ذكورًا وإناثًا فقط، وجميع الورثة المذكورون بُلَّغ، وقد ترك المورث المذكور تركة لورثته الشرعيين المذكورين، وكان عليه ديون بقيت بذمته إلى وقت وفاته، وهي غير مستغرقة للتركة، وكل الورثة مُقِرُّون بالدين، فهل الورثة المذكورون يتحملون بالدين الذي كان على مورثهم أم لا؟ وهل يكون على الذكرِ منهم ضعف الأنثى في الدَّيْن، أو يكون على الذكر مثل الأنثى فيه؟ أفيدونا عن ذلك، ولكم الأجر والثواب"
أوضحت دار الإفتاء: "يُبدأ من تركة الميت بتجهيزه وتكفينه بلا تبذير ولا تقتير، ثم تُقضى ديونه من جميع ما بقي من ماله، ثم تنفذ وصاياه من ثلث ما بقي بعد الدين، ثم يقسم الباقي بين ورثته على حسب الفريضة الشرعية".
وبناءً على ذلك: يُبدأ من تركة المتوفى المذكور بعد تجهيزه وتكفينه بسداد ما عليه من الديون الثابتة شرعًا، والباقي بعد ذلك يقسم بين أولاده الستة المذكورين تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
اترك تعليق