أوضحت الإفتاء أن العقود الفاسدة بين المسلم وغير المسلمين في بلاد غير المسلمين جائزة شرعًا على رأي السادة الحنفية، فكان هذا المال حلالًا طيبًا يجوز الحج به.
جاء ذلك ردا على سؤال:"هل يجوز أداء الحج من المال الناتج من العقود الفاسدة؛ كبيع الخمر وكالربا مع غير المسلمين في غير بلاد المسلمين؟".
تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي
يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل
اترك تعليق