كتب / مصطفى قايد وافق مجلس النواب، برئاسة د. على عبد العال، على تقرير لجنة التضامن الاجتماعي، التكميلى، بشأن المادة 25و26 و30 من قانون ذوى الإعاقة والخاصة بالمساعدات الشهرية التي يحصل عليها المعاقين من الدولة، والاعفاءات._x000D_
_x000D_
جاء ذلك في جلسة اليوم، حيث أكدت الحكومة على أنها توافقت مع اللجنة على التعديلات الجديدة، حيث أصبح نص المادة 25 في مشروع القانون: “يمنح الأشخاص ذوو الإعاقة مساعدات شهرية طبقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010، وتحدد اللائحة التنفيذية معايير استحقاق الأشخاص ذوى الإعاقة لمساعدة المشار إليها”._x000D_
_x000D_
واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم ( 79 ) لسنة 1975 يحق للأشخاص ذي الإعاقة الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم عن أنفسهم أو عن الزوج أو الزوجة أو الأب أو الأم وبدون حد أقصى، ويكون لهم الحق في الجمع بين ما يحصلون عليه من معاش أياً كان ما يتقاضونه من أجر العمل وتتحمل الخزينة العامة للدولة هذا الفارق، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط هذا النص._x000D_
_x000D_
مادة 26:"تلتزم الجهة الإدارية المختصة بنسبة 5% من المساكن التي تنشئها الدولة أو المدعوم منها للأشخاص ذوى الإعاقة من غير القادرين والمستوفين الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية”._x000D_
_x000D_
مادة 30_x000D_
_x000D_
“تعفى من رسوم التراخيص المقررة قانونا تراخيص إقامة أى مبنى أيا كان نوعه بغرض تخصيصة لخدمة الأشخاص ذوى الإعاقة_x000D_
_x000D_
تعفى من رسوم التراخيص المقررة عند تعديل مبنى قائم بهدف تسهيل استخدام حركة الأشخاص ذوى الإعاقة وذلك فى حدود قيمة هذا التعديل فقط_x000D_
_x000D_
تعفى من الضريبة الجمركية أى كان نوعها، التجهيزات والمعدات والمواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة والآلات والأدوات الخاصة والأجهزة التعويضية وأجهزة التقنيات والمعينات المساعدة، الخاصة بالأشخاص ذوى الإعاقة، إذا كان المستورد لها هو الشخص ذا الإعاقة بغرض استعماله الشخصى أو جهة من الجهات أو جمعية او مؤسسة مختصة بتقديم هذه الخدمات طبقا لاحكام القانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العامة فى مجال العل الأهلى الصادر بقانون رقم 70 لسنة 2017._x000D_
_x000D_
تعفى من الضريبة الجمركية وسائل النقل الفردية الخاصة باستخدام الأشخاص ذوى الإعاقة بذات الشروط المقررة فى البند ( 3 )، على أن يكون الإعفاء للشخص ذى الإعاقة ايا كانت اعاقته لنفسه أو من ينوب عنه، او قاصرا او بالغا وكذلك عن وسيلة واحدة كل خمس سنوات ._x000D_
_x000D_
ولا يجوز قيادة او استعمال هذه الوسيلة الا من الشخص ذى الإعاقة أن كانت حالته تسمح بذلك على النحو الذى تحدده الجهة المنوط بها اصدار رخصة القيادة او من سائق الشخص المؤمن عليه اذا كانت حاليته لا تسمح من قيادة السيارة بنفسه، مالم تدفع عنه الضرائب والرسوم._x000D_
_x000D_
ولا يجوز التصرف فى هذه الوسيلة خلال خمسة سنوات من تاريخ الإفراج الجمركى عنها بأيه صورة من صور التصرف، سواء تم بتوكيل أو بالبيع الابتدائى أو النهائى أو غيره، أو استعامالها فى غير الغرض المخصصة له ويجب على إدارات المرور منح هذه الوسيلة رقما خاصا مميزا، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات وضوابط منح الإعفاء فى كل حالة من الحالات السابق وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية._x000D_
_x000D_
يعفى من الرسوم القضائية التى يتحملها المعاق سواء كان مدعى او مدعى عليه على اختلاف أنواعها ودرجاتها، التى يقيمها أو يتدخل فيها الأشخاص ذوى الإعاقة أو ممثلوهم القانونيون، أو المجلس، بسبب تطبيق أحكام هذا القانون أو أى قانون آخر يتعلق بحماية حقوق هؤلاء الأشخاص بسبب إعاقتهم ._x000D_
_x000D_
وإذا خالف المستحق للإعفاء الشروك والضوابط التى تقررها هذه المادة أو اللائحة التنفيذية استحقت الضرائب والرسوم والمبالغ الأخرى المقرره قانونا بذات الفئة والإجراءات المقرره فى تاريخ المخالفة، وذلك دون الإخلال بأية عقوبة أشد مقرره فى هذا القانون أو أى قانون أخر.
اترك تعليق