حددت دار الافتاء المصرية الشروط الواجب توافرها فى زكاة المال وهى كالتالى
_إذا بلغ المال نصاب الزكاة ومقدارة ما قيمته 85 جرام من الذهب
_أن يحول على على النصاب _عام قمرى كامل_"الحول
_أن يكون المال فاضلاً عن الحوائج الاصلية لمالكه كالنفقة والسكنى والثياب
ولكن السؤال ماذا لو اصبح سعر الذهب مُضطرباً وغير ثابت فكيف تُحسب زكاة المال
وقد بين باحث الشريعة الاسلامية الدكتور أبو اليزيد سلامة _أن الطريقة المُثلى لأحتساب زكاة المال خلال فترة تغير سعر الذهب
أن يحسب الغنى ما معه من أموال فى نهاية كل عام هجرى ويخرج ما قيمته 2,5% مما يملك من مال اذا كان هذا المال بالغاً لما يُساوى أو يشترى ما قيمته 85 جرام من الذهب عيار 21
يٌذكر أن دار الافتاء المصرية قد أستقرت أنه لا زكاة على حُلى المرأة حيث قال الدكتور مُحمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الافتاء
أن كل ما تتزين به المرأة من "سلاسل وخواتم أو حلقان أو غوايش" قل أو كثر لا زكاة عليه في مذهب الشافعية
اترك تعليق