عدة المرأة المتوفى عنها زوجها فى بداية الاسلام وقبل التشريع كانت حولاً كاملاً حيثُ قال تعالى
﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِم مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ﴾ (البقرة: 240).
وذلك وفقاً للدكتور عطية لاشين استاذ الفقه بجامعة الازهر الشريف_ الذى أكد أنه لا يجوز إلزام المرأة المتوفى عنها زوجها بالعدة سنة كاملة بناءً على وصية زوجها، لأن ذلك حكم منسوخ بآية العدة المقررة في القرآن الكريم فى قوله تعالى
﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ (البقرة: 234).
واشار الى أن عدة المرأة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام، كما هو مقرر شرعًا...ومثال تلك الوصايا المُخالفة للشرع لا تأثير لها شرعاً
اترك تعليق