حكم لاصق تنظيم السكر على الجلد اثناء الصيام مع العلم _أن اللاصق المشار إليه "قطعة معدنية يُلْصق على عضوٍ من البدن ــ كالذراع ـــ بطريقةٍ مُحْكَمَةٍ، ويستعمل في فحص مستوى السكر في الدم
وذلك بإمرار جهازٍ عليه، فيعطي قراءةً مكتوبًا فيها مستوى السكر في الدم، ويعتبر بديلًا عن جهاز فحص السكر الذي يوضع فيه شيء من الدم المستخرج من الإصبع بعد وخزه بالإبرة.
لا يعد ذلك مما عدته دار الافتاء المصرية من المُفطرات التى تُبطل الصوم
حيث تنحصر مبطلات الصوم فيما يلي:
_تعمد إدخال عَيْنٍ إلى الجوف من مَنْفَذٍ مفتوح (كالفم – والأنف) ولا تُعْتَبَر العين مَنْفَذًا مفتوحًا، وكذا مسام الجلد. والجوف عند الفقهاء: ما يلى حلقوم الإنسان كالمعدة، والأمعاء، والمثانة –على اختلاف بينهم فيها-، وباطن الدماغ، فإذا تجاوز المُفَطِّر الحلقوم ودخل الجوف إلى أيّ واحدة منها من منفذٍ مفتوح ظاهرًا حِسًّا فإنه يكون مفسدًا للصوم.
_ تعمد الإيلاج في فَرْج (قُبُل أو دُبر)، ولو بلا إنزال.
_خروج الْمَنِي عن مُبَاشَرة، كَلَمْسٍ أو قُبْلَة ونحو ذلك.
_ الاسْتِقَاءة، وهي تعمُّد إخراج القيء، أما من غَلَبه القيء فلا يفطر به.
_ خروج دم الحيض.
_ خروج دم النفاس.
_ الجنون.
_ الرِّدَّة.
اترك تعليق