أوضح الدكتور شوقي علام_المفتي السابق_أن الأصل في زكاة الفطر أن يخرجها الإنسان عن نفسه وعمَّن يعول دون استئذان منهم، فإنه الذي يتحمل النفقة عليهم، ويكفي في ذلك نيته عنهم.
أشار فضيلته إلى أنه لا تجزئ زكاة الفطر عن الأجنبي ممَّن لا نفقة له عليه ولا ولاية دون حصول الإذن منه؛فإنَّه إذا رغب الفرد فى مجاملة الجار أو الصديق بإخراج زكاة الفطر عنه وعن أولاده وزوجته رعايةً لظروف مرضه مثلا مع كونه قادرًا على إخراجها؛ فهو أمرٌ جائز شرعًا، بشرط أن تستأذنه في ذلك؛ فإن أذن أجزأ ذلك عنه وعنهم، ولم يلزمه إخراجها مرة أخرى، وإلا فلا تجزئ عنهم.
اترك تعليق