لا يجوز للمرأة الحامل تعويض ما فاتها من صيام بالكفارة فقط
القراءة من المصحف في الصلاة.. لا كراهة فيها
من وجد الماء بعد التيمم.. عليه الوضوء فورا
لا مانع من إخراج الزكاة علي أقساطي شهرية
إخراج كفارة لنذرين معا إذا كانا من جنس واحد.. جائز
وردت أسئلة كثيرة ومتعددة يسأل أصحابها عما يفيدهم في أمور دينهم ودنياهم. عرضنا بعضها علي فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية السابق. فأجاب بالآتي:
هل يجوز الصيام عن زوجي المريض؟
** لا يجوز شرعاً النيابة في الصيام عن الأحياء. بل علي الحي الصيام إذا كان مرضه يرجي الشفاء منه أي أنه ليس مرضا مزمنا.. ويجب علي هذا الزوج تحديد أمره من الصيام لأنه دين لله لابد أن يقضي. فإذا كان مرضه مؤقتا فله الإسراع بالتعويض مخافة انقضاء الأجل. وإن كان مرضه مزمنا. فيجب عليه الإسراع في إخراج كفارة إفطار الصائم.
أفطرت رمضان بسبب الحمل. فهل يجوز لي إخراج كفارة فقط دون الصيام؟
** لا يجوز للمرأة الحامل تعويض ما فاتها من صيام بالكفارة فقط.. فالحامل مثلها مثل المريض مرضا مؤقتا وسيزول وهذا النوع من الأعذار يجب عليه التعويض بالصيام وليس الكفارة.. ولا يجوز ذلك لأن الحمل والرضاعة يكونان لفترة مؤقتة وتنتهي تلك الفترة. ومثلها في ذلك مثل الرجل الذي أجري عملية جراحية في نهار رمضان فأفطر أسبوعا وشفاه الله فيجب عليه أن يقضي ما عليه بالصيام بعد انتهاء رمضان.
هل يجوز القراءة من المصحف أثناء الصلاة؟
** القراءة من المصحف في الصلاة جائزةى شرعًا ولا كراهة فيها» سواء أكان ذلك في الفريضة أم النافلة.. فمن أفضل القربات والسُّنن الحَسَنات أن يجمع الإنسان بين الحُسنيين: الصلاة. وقراءة القرآن. فيحرص علي ختم القرآن الكريم في صلاته. ولما كان من غير المتيسر لكل واحدي أن يقوم بذلك من حفظه تحدث الفقهاء عن إمكانية الاستعانة بالقراءة من المصحف في الصلاة. وذلك عن طريق حمله في اليد. أو وضعه علي حامل يُمَكِّن المصلي من القراءة.
والقاعدة الشرعية أن الوسائل تأخذ حكم المقاصد. والمقصود هو حصول القراءة. فإذا حصل هذا المقصود عن طريق النظر في مكتوبي كالمصحف كان جائزًا.
ما حكم طهارة من وجد الماء بعد التيمم؟ وهل يجب عليَّ الوضوء وإعادة الصلاة؟ وما الحكم إن وجدتُ المياه بعد التيمم قبل الصلاة أو في أثنائها؟
** يُشرع للمقيم في الحضر أن يتيمم متي تيقن أنه لا يجد ماءً للتطهر به علي مسافة يمكنه الوصول إليها بلا مشقة تَلحقُه أو حرجي يَقع فيه.. فإذا تيمم ثم وجد الماءَ الكافي لطهارته وكان قادرًا علي استعماله قبل أدائه للصلاة -بطل تيممه. ووجب عليه استعمال الماء لرفع حدثه وأداء الصلاة اتفاقًا. ويبطل تيممه كذلك إن وجد الماء أثناء الصلاة علي ما ذهب إليه فقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة. بينما ذهب المالكية إلي أنه إذا وجد الماء أثناء الصلاة لم يبطل تيممه ويُكمل صلاته بهذا التيمم. وتجزئه صلاته كذلك إذا وجد الماء بعد الفراغ مِن الصلاة ولو لم يخرج وقتُها علي ما ذهب إليه جمهور الفقهاء مِن الحنفية والمالكية والحنابلة. أمَّا إذا وجد الماء بعد خروج وقت الصلاة فلا تلزمه إعادة صلاته بإجماع الفقهاء.
وفي واقعة السؤال الصلاة التي أداها السائلُ بالتيمم ثم وجد الماء بعد الانتهاء منها -تامةى مجزئةى في حقه شرعًا. ولا يلزمه إعادتها.
هل يمكن أن أقوم بدفع زكاة المال علي أقساطي شهرية؟ علمًا بأنني كنت مقصِّرًا قبل هذا في إخراج الزكاة وقد تراكمت عليَّ سنواتي طويلة ؟
** من المقرر شرعًا أن زكاة المالِ ركنى من أركان الإسلام الخمسة. وفرضُ عيني علي كلِّ مسلمي توافرت فيه شروطُ وجوبِ الزكاة. وأهمُّها: أن يبلغَ المالُ المملوكُ النصابَ الشرعيَّ. وأن تكون ذمَّةُ مالكه خاليةً من الدين. وأن يمضي عليه سنة قمرية.. والنصابُ الشرعي هو ما يعادل قيمته بالنقود الحالية 85 جرامًا من الذهب عيار 21.. وبناءً علي ذلك: فإذا تحققت هذه الشروط في أموال السائل فيجب فيها الزكاة بواقع 2.5% عن كلِّ عام.
ولا مانع أن يقوم السائلُ بإخراج الزكاة علي أقساطي شهرية. ثم يقوم بعمل حسابي ختاميّي في نهاية كلِّ عامي. فإن كان عليه جزءى من أموال الزكاة لم يدفعها يبادر بإخراجها إفراغًا لذمته والتزامًا بما فرضه الله عز وجل.. وبالتالي علي السائل أن يبادر بإخراج الزكاة التي قصر في إخراجها. ولا مانع من إخراجها علي أقساط شهرية.
هل يجوز إخراج كفارة لنذرين معًا أم يجب إخراجهما منفصلتين؟
** يجوز إخراج كفارة لنذرين معا إذا كانا من جنس واحد.. كمن نذر إذا نجح ابنه في المرحلة الثانوية أن يخرج عجلاً ونذر مرة أخري أن يخرج نقوداً» فيجوز له إخراجهما معا.
أما إذا تعدد النذر ولم يكونا من جنس واحد» لا تخرج الكفارة مرة واحدة. وذلك كمن نذر إخراج كفارة إذا نجح ابنه ومرة أخري نذر إخراجها إذا دخل كلية الطب مثلا.
وكان مجمع البحوث الإسلامية قد قال إن الأصل في النذر هو وجوب الوفاء به. قال تعالي وليوفوا نذورهم. وفي الحديث من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه.. ونذر الإطعام علي سبب ووقع وجب عليه الوفاء. ويتعلق الأكل منه بنيته فإن نوي أن يأكل منه وأهله فيحل له الأكل منه. وإن لم ينو فلا يحل له ويصرف النذر إلي الفقراء والمساكين.. والله أعلم.
اترك تعليق