قال الدكتور مجدي عاشور_مستشار المفتي_أن مجهولة النسب هى التى لا يُعرف لها أب أو أم وتولى تربيتها غير أهلها.
أكد د.عاشور أنه لا مانع شرعًا من الزواج من مجهولة النسب إذا كانت صاحبة خلق ودين لأن الكفاءه وفقا للفقهاء معتبرة فى جانب الرجل لا فى جانب المرأة وأن المفاضلة عند الله تعالى بالتقوى لقوله تعالى:"إن أكرمكم عند الله أتقاكم".
اترك تعليق