منح قانون التصالح في مخالفات البناء الحق لطالب التصالح في استرداد كافة الاموال التي دفعها لجدية التصالح حال رفض طلبه ومنحت الحق له ايضا في التظلم من قرار رفض التصالح خلال 30 يوما من تاريخ إخطاره.
أكدت ذلك لجنة الادارة المحلية في مجلس النواب حيث حددت اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية رد المبالغ المسددة كمقابل لجدية التصالح وتقنين الأوضاع ممن رفض طلب تصالحه.
واجاز القانون لمقدم طلب التصالح التظلم من قرار الرفض. أو من مقابل التصالح. خلال 30 يوما من تاريخ إخطاره به.
وتختص بنظر التظلمات لجنة أو أكثر. تشكل بقرار من السلطة المختصة. بمقر الجهة الإدارية - المختصة. برئاسة مستشار من إحدي الجهات القضائية وعضوية كل من:
- مهندس استشاري متخصص في الهندسة المدنية لا تقل خبرته كاستشاري عن خمس سنوات.
- ثلاثة من المهندسين علي أن يتوافر في اثنين منهما خبرة لا تقل عن عشر سنوات. ويكون أحدهما متخصصا في الهندسة المدنية. والآخر في الهندسة المعمارية. ومقيدين بنقابة المهندسين.
ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائها علي أن يكون من بينهم الرئيس وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين. وعند التساوي يرجع الجانب الذي منه الرئيس.
اترك تعليق