هيرمس
    مصر
  • 29℃ القاهرة, مصر

رئيس مجلس الإدارة

طارق لطفى

رئيس التحرير

أحمد سليمان

يُجيبُ عليه استاذ الفقه بالازهر الشريف

تأجير العين المؤجرة من الباطن هل تُبيحه الشريعة  

قال الدكتور عطية لاشين استاذ الفقه المقارن بجامعة الازهر الشريف _ان تأجير المستأجر الدار لغيره مالم يضر الغير به يكاد أن يكون أمراً مجمعا عليه بين أهل العلم 

 

وبين ان العلة فى ذلك أن المستأجر له استيفاء منفعة السكنى بنفسه أو بنائبه ، و الذي يشغل العين بناء علي تأجير من المستأجر نائب عنه في استيفاء المعقود عليه فكان جائزاً بالشرط الذي ذكرناه . 

وفى تفصيل ذلك اشار الى ان من استأجر عقاراً للسكن مدة معينة، كان له أن يسكنه بنفسه ، كما له أن يسكن فيه غيره أي كان له أن يؤجرها لغيره ليسكن فيها . 

ولفت الى ان شغل العين من غير المستأجر على قسمين:  

الاول_ أن يؤجر من استأجر العين لغيره لنفس العرض الذي استأجر العين له و هو السكنى ، فإن ذلك جائز ، ولا مانع منه شرعا بشرط ألا يلحق المستأجر الثاني ضرراً بالعين ، وأن يستعمله للسكنى فقط . 

الثانى اما أن يؤجر المستأجر الأول العين لغيره وهو المستأجر الثاني لغير غرض السكنى كأن يؤجرها له ليستعملها محلا يخزن فيه بضائعه ، أو ليفتحها ورشه لتصليح السيارات أو محلا ليكوي فيه الملابس بعد غسلها ، فذلك لا يجوز ، وليس من حق المستأجر الأول أن يفعل ذلك

 لأن استعمالها في غير ما استؤجرت له يلحق ضرراً بالعين ، و الضرر يزال لقول سيدنا محمد رسول الله صلي لله عليه وسلم : " لا ضرر ولا ضرار "

 




تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق