قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان: "العائد في هبته كالعائد في قيئه".
من جانبه بيّن الدكتور عطية لاشين_أستاذ الفقه بجامعة الأزهر_أنه إذا نوى الإنسان إعطاء آخر شيئًا على سبيل الهبة وأعلن ذلك صراحة، ثم قبل الطرف الآخر وتأكد ذلك بقبض الموهوب له للهدية، فإنه لا يجوز للواهب أن يرجع فيما وهب.
أوضح د.لاشين أن هذا الحكم له حالة استثنائية واحدة، وهي إذا كان الواهب والدًا والموهوب له ولدًا؛ ففي هذه الحالة، يجوز للوالد أن يرجع في هبته لولده، بشرط توافر الشروط الآتية:
1. أن تكون العين الموهوبة ما زالت موجودة في ملك الابن.
2. ألا يكون قد تعلق بها حق للغير، كأن تكون مرهونة لدائن أو مؤجرة للغير.
3. ألا تكون قد طرأت عليها زيادة متصلة، كأن تتحسن حالتها بالسمنة بعد الهزال أو التجديد بعد القدم.
أكد أستاذ الفقه إنه يجوز للأب الرجوع في هبته ويسترد السيارة، والشرع يقره على ذلك.
اترك تعليق