كل ما يشترطه المشرع في المجرم لجواز الأمر ب إيقاف تنفيذ العقوبة المحكوم بها هو كما جاء بالمادة ٥٥ عقوبات أن يرى القاضي من أخلاقه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون وعلى ذلك فقد يرى القاضي أن أخلاق المتهم تنم عن أنها ليست لمجرم وأنه ذو سمعة طيبة، وأن الظروف هي التي جعلته يرتكب الجريمة،،،،
أو قد يرى أن ماضي المتهم هو ماضي خال من الأفعال المشينة أو من الجرائم التي تتم عن خطورة إجرامية، أو أن المتهم طاعن في السن، وأن في تنفيذ العقوبة عليه ضررا أكبر مما يعود علي المجتمع من فائدة، أو أن ظروف ارتكاب الجريمة تدل على أن المتهم لن يعاود ارتكاب الجريمة، فيه في هذه الحالات يجوز له تطبيق أحكام المادة ٥٥ من قانون العقوبات.
ويلاحظ أن تقدير هذه الظروف ترجع إلى قاضي الموضوع، وحسن رؤيته للأوراق وظروف الدعوى وملابساتها.
اترك تعليق