بينت أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية إنه يجوز شرعًا اتخاذ بعض الوسائل لمنع الحمل.
نصحت الإفتاء بأنه على الزوجين أن يتراضيا بشأن هذا الأمر، ويجوز اتخاذ أحد الزوجين لوسيلة منع الحمل ولو لم يرضَ الآخر إن كان هناك عذر، مع الأخذ في الاعتبار أن منع الحمل بإسقاط الحمل من الرحم بعد استقراره فيه وقبل نفخ الروح لا يجوز إلا بعذر، أما بعد نفخ الروح فلا يباح إسقاطه.
اترك تعليق