الزواج العرفي بدون شهود.. غير صحيح شرعا
إذا ماتت المرأة وهي حائض تغسَّل غسلا ًواحدًا
حلق شعر المولود والتصدق بزنته مستحب.. ولا فرق بين الذكر والأنثي
الصلاة بعد الوتر جائزة.. دون الحاجة لشفعه بركعة وأداء وتر آخر
هذه عدة المرأة التي توفي عنها زوجها قبل الدخول
ترد إلي دار الإفتاء المصرية يوميا آلاف الفتاوي سواء علي موقعها الإلكتروني أو بصفحتها علي فيس بوك ويجيب عليها الدكتور نظير محمد عياد. مفتي الجمهورية. رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم.
* ما حكم الشرع في القيام بعمل مقاطع لآيات من القرآن الكريم مصحوبة بموسيقي الروك آند رول. البوب. الفانك. التكنو؟ وذلك بدعوي جذب الأجيال الجديدة المنغمسة في حب هذا اللون من الموسيقي لسماع القرآن. والتنويع في أساليب التلاوة.
** القيام بعمل مقاطع لآيات من القرآن الكريم مصحوبة بأي نوع من أنواع الموسيقي أو الاستماع إليها أو الترويج لها أو الإسهام في نشرها من أشد الكبائر المقطوع بحرمتها شرعًا.
وقد تواتر فقهاء الإسلام عبر القرون علي الإنكار الشديد علي هذا الصنيع الذي يخلط فيه قراءة القرآن بالآلات الموسيقية. لكون ذلك مشعِرًا بالاستخفاف بالقرآن العظيم الذي هو أرفع من أن تشتمل القراءة علي شيء من الإيقاعات أو الآلات.
* ما رأي الشرع في الزواج العرفي بدون شهود.. فقد تزوج رجلى بامرأة زواجًا عرفيًّا بصيغتي الإيجاب والقبول. لكن بدون شهود. ولم يُخبِرَا بذلك أحدًا خوفًا مِن أن يَعرف أحد من أفراد العائلتين بهذا الزواج. ودخل بها. فهل يصح هذا الزواج شرعًا؟
** اكتفاء الرجل والمرأة في زواجهما العرفي بصيغتي الإيجاب والقبول. مع عدم إخبار أحد به. وعدم الإشهاد عليه خوفًا مِن معرفة أحد من أفراد العائلتين به ينافي المقصد الأسمي من النكاح وأهدافه من حصول السَّكن بين الزوجين. ونشر الرحمة بينهما والمَوَدة.
وهذا الشكل من الزواج يُعَرِّضهما للرِّيبة في الدِّين من جهة مخالَفة النصوص الشرعية التي تدعو إلي الإشهاد علي النكاح وإعلانه بين الناس وإظهاره وإشهاره. والرِّيبة في العِرض من جهة عدم صونِه عن الخوض فيه وجَعْله مَثَارًا للشبهة ومحلاً للتهمة. بالإضافة إلي ما يترتب عليه من إهدار للحقوق. وتعريض الأنساب للجحود. وفتح أبوابِ التلاعبِ والاحتيالِ وإنكارِ الزِّيجات. وهو علي هذا النحو مُحَرَّمى وغيرى صحيح شرعًا. ومِن نكاحِ السِّرِّ الذي حكم الشرعُ الشريفُ ببطلانه اتفاقًا. ويجب عليهما أن يَفْتَرِقَا.
* هل تغسل المرأة إذا ماتت وهي في حال العذر الشرعي "الحيض" غسلاً واحدًا أم غسلين؟
** شرع الله تعالي الغسل في حق من مات من المسلمين رجلاً كان أو امرأة. تكريمًا لإنسانيته. وتنظيفًا لجسده. وتفضيلاً له علي سائر المخلوقات. وجعله واجبًا علي الكفاية في حق غيره من المسلمين الأحياء. لا يسعهم جميعًا تركه. لما صحَّ عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلاً خَرَّ من بعيره. فوُقِصَ فمات. فقال النبي صلي الله عليه وسلم: "اغْسِلُوهُ بِمَاء وَسِدْر. وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ".. وهو من الواجبات الكفائية علي الأحياء تجاه الميت بالإجماع.
وإذا ماتت المرأة وهي حائض فإنها كغيرها من أموات المسلمين. تغسَّل غسلاً واحدًا هو غسل الموت.
وأما عن غسل المرأة المتوفية من الحيض. لا يلزم لأنَّها بموتها قد خرجت من أحكام التكليف. ولم يبقَ عليها عبادة واجبة. ولعدم ورود ما يدل علي التفرقة في الغسل بين من مات حائضًا وغيره. فلما لم يدل دليل علي وجوب التفرقة بقي حكمهما واحد. وهو وجوب غسل واحد.
* ما حكم حلق شعر المولودة الأنثي؟ وهل هناك فرق بين المولود الذكر والأنثي في حكم الحلق؟
** حلق شعر المولود يوم سابعه والتصدق بزنته ذهبًا أو فضة أو قيمة أحدهما لمن قدر عليه أمر مستحب. ولا فرق في ذلك بين الذكر والأنثي. فقد رُوِيَ أن فاطمةَ رضي الله تعالي عنها بنت رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم: "وَزَنَتْ شَعَرَ حَسَني وَحُسَيْني. وَزَيْنَبَ وَأُمِّ كُلْثُوم. فَتَصَدَّقَتْ بِزِنَةِ ذَلِكَ فِضَّةً".
فإذا خيف وقوع ضرر برأس المولود. أو خيف عليه الأذي فيترك الحلق حينئذ. رفعًا للضرر. ويُقدَّر وزن الشعر ويتصدق بزنته.
* ما حكم دفع المشترك المتأخر في الأسانسير أكثر من المتقدم لزيادة السعر؟ فهناك مجموعة من الجيران اشتَرَكوا في شراء مِصْعَد كهربائي. وبعد عام تقريبًا أرادَ أحدُ الجيران الاشتراكَ معهم. فطلبوا منه مبلغًا أكبر من المبلغ الذي كان سيدفعُه لو أنه اشتَرَكَ معهم أوَّل الأمر. وعلَّلوا تلك الزيادة بزيادة الأسعار. فهل هذا المبلغُ الزائدُ يُعتبر ربا؟
** إذا كان عقدُ شراء الوحدة العقارية المذكورة قد تمَّ الاتفاق فيه علي مبلغ محدَّد خاصّي بالخدمات يدفعه المشتري عند التعاقد. وكان المِصعَد مشمولاً في تلك الخدمات. فإنَّه يجب الالتزام بهذا المبلغ. ولا يجوز الزيادة عليه إلا أن يرضي بذلك المشتري. أما إذا لم يكن ذلك حاصلاً فإنَّ المعاملة المذكورة تُعدُّ مِن باب بيع حصة في عيني مملوكة لشركاء علي المَشَاع. وهي جائزةى شرعًا بما يتفق عليه طَرَفَا العقد ويتراضيان عليه مِن الثمن. قَلَّ هذا الثمنُ أو كثُر. مع مراعاة ألَّا يزيد هذا الثمن زيادةً كبيرةً عن ثمن المثل يوم البيع. ولذلك فإن الزِّيادةَ التي يدفعُها المشترِك المتأخِّر عن جيرانه في الاشتراك في المِصْعَد بسبب ارتفاع السعر ليست من الربا المحرم شرعا. وإنَّما هي من جُملة الثمن الذي يدفعُهُ في مقابل حِصَّةي منه بالاتفاق والتراضي. ولا حرج فيها.
* هل تجوز الصلاة بعد الوتر؟ وإن جاز. فهل يلزمني أن أشفع هذا الوتر بركعة وأوتر في آخر صلاتي؟ أو ماذا أفعل؟ علما بأني صليت الوتر بعد صلاة العشاء في أول الليل. ثم استيقظت من ليلتي. وأردت أن أصلي شيئًا من قيام الليل.
** متي استيقظ المسلم من ليلته وأراد أن يُصلِّي شيئًا من قيام الليل بعدما نام علي وتر: فإنه يجوز له ذلك من غير حاجة إلي أن يشفع الوتر الذي أتي به أول الليل بركعة. ولا يلزم أن يأتي بوتر آخر بعد الانتهاء من الصلاة.
فالمختار للفتوي ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من أن مَن صلَّي الوتر في أول ليله ثم أراد أن يتنفل بعده. فإنه يصلي ما شاء من الصلوات من غير أن يأتي بركعة أخري مع هذا الوتر يشفعه بها. وليس عليه أن يأتي في نهاية صلاته بوتر آخر. لكونه قد أداه سابقًا. ولأن نقضه مفضي لتعدد الأوتار وهو منهيّى عنه. فضلاً عن أن الوتر الأول قد مضي علي الصحة فلا يتوجه إبطاله بعد تمامه صحيحًا. وهذا القول فيه جمع بين النصوص.
* ما حكم عدة المرأة التي توفي عنها زوجها قبل الدخول؟
** الواجبُ علي المرأة التي توفي عنها زوجها قبل الدخول بها هو أن تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام بالتاريخ الهجري. لعموم قوله تعالي: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُري وَعَشْرًا وتبدأ في حساب هذه العدة من يوم وفاة زوجها. والحكمة من ذلك أن تظهر الحزن بفوت نعمة النكاح.
اترك تعليق