وفقاً لفتوى الدكتور على جمعة المفتى الاسبق لدار الافتا المصرية _فأن جمهور الفقهاء على أن الشفعة على التضييق وليست على السعة
و هي خلاف الأصل المقرَّر من أن الإنسان يتصرف في ملكه كيف يشاء، والراجح عندهم أنها تكون للشريك دون الجار، وعند الحنفية تجوز للجار، وعند بعضهم تجوز لمن له شِرك في منافع المبيع؛ كاتحاد المدخل والشِّرب والطريق ونحوها.
ما حكم الشفعة للجار في أرض ومنزل تم بيعهما
وحول حكم الشفعة للجار فى ارض تم بيعها _افادت الافتاء انه إذا كان هؤلاء الجيران ملاصقين لقطعة الأرض والمنزل محل البيع ويخشون الضرر من المشتري البعيد فإن من حقهم طلب الشفعة فيهما إذا توافرت الشروط والإجراءات المقررة قانونًا بشأن الأخذ بالشفعة، ويتم ذلك بالتراضي فيما بينهم وبين المشتري أو عن طريق القضاء.
اترك تعليق