يحرص الدين الإسلامي الحنيف على تحقيق العدل والتوازن بين أفراد المجتمع، لا سيما فيما يتعلق بتقسيم الميراث، وفي سبيل تحقيق ذلك، وضع الإسلام نظامًا دقيقًا يراعي حقوق الجميع، ويمنع النزاعات التي قد تنشأ عن توزيع التركة. وجاءت أحكام الميراث في الإسلام لتجمع بين الحق والعدل والرحمة، واضعةً حلولًا شافية تضمن تحقيق المساواة عند الحاجة مع مراعاة الفروق الطبيعية بين الأفراد، بما يحقق التماسك الأسري والرضا بين جميع الورثة.
وتأتي في هذا الإطار حالة لسيدة ماتت وتركت ورائها وولد وبنت فقط، وقامت بكتابة وصية بتقسيم تركتها مناصفةً بين ابنها وبنتها. فما الحكم الشرعي في هذه الوصية، وكيفية تقسيم التركة؟ وهذه فتوى تم نشرها على الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية على الانترنت
واجابت دار الإفتاء: "تنص المادة 76 من قانون الوصية رقم 71/ 1946م بأن الوصية تصح للوارث وغير الوارث، وتنفذ في حدود ثلث التركة من غير إجازة الورثة، وتصح بما زاد عن الثلث، ولا تنفذ في الزيادة إلا إذا أجازها الورثة، وكانوا من أهل التبرع عالمين بما يجيزونه".
وبما أن المتوفاة قد أوصت بتقسيم تركتها مناصفة بين بنتها وبين ابنها، والقدر الذي تأخذه البنت زيادة عن حقها أقل من ثلث التركة، فتكون الوصية في هذه الحالة نافذة؛ عملًا بقانون الوصية المذكور، وتقسم تركتها مناصفة بين ابنها وبنتها من غير إجازة الورثة؛ لأن القدر الذي أوصت به أقل من ثلث التركة كما ذكرنا.
ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال، ولم يكن لهذه المتوفاة وارث آخر غير من ذكر، ولا فرع يستحق وصية واجبة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
اترك تعليق