اكد الدكتور محمود شلبى امين الفتوى بدار الافتاء المصرية _ان اللعب على المشاريب والطعام بحيث يتفق الطرفان ان الخاسر يدفع ثمنهم نوع من انواع المُقامرة المنهى عنها فى الشرع الشريف
هل هُناك فرق بين القُمار والمُراهنة فى الحُرمة
وفى هذا الشأن اكد امين الفتوى ان كل من القُمار والمُراهنة من الامور المُحرم شرعاً ممارستها رغم الاختلاف بينهما حيثُ ان المُراهنة تكون بين تسابق طرفين على على فعل مُتوقع من شخص ثالث بينما القمار يكون بين طرفين الى ان كليهما يتضمنان مخاطر مالية غير مضمونة ويعتمدان على توقعات تحتملُ المكسبُ او الخسارة غير العادلة ويؤديان اليها
اترك تعليق