بين الدكتور شوقى علام المفتى السابق للديار المصرية_ ان المرأة التي بلغت من العمر اثنين وخمسين عامًا، ورأت دم الحيض في شهر يناير وطلقها زوجها في شهر فبراير، ولم تر دم الحيض بعد ذلك، فإن كانت والحال هذه قد بلغت هذا السن بالتقويم الهجري أو الميلادي
وهي تكون بذلك من قبيل ممتدة الطهر؛ فتتربص سنة هجرية من وقت انقطاع الدم، فإذا أتمتها دون نزول دم فقد انقضت عدتُها وترتبت على ذلك كل آثار انقضاء العدة شرعًا.
و افادت الافتاء ان مذهب السادة الحنفية اشترط لبلوغ المرأة سن اليأس عند خمسة وخمسون عاماً ان ينقطعُ الدمُ عنها مدة ستة اشهر وعدتها تكون فى تلك الحالة لاثة أشهر قمرية كاملة
جاء ذلك خلال اجابتها على سؤال ورد فيه "ما القول في امرأة تبلغ من العمر اثنين وخمسين عامًا، ورأت دم الحيض في شهر يناير وطلقها زوجها في شهر فبراير، ولم تر دم الحيض بعد ذلك؛ فما حكم عدتها ومدتها؟
اترك تعليق