رجل زوَّج بنته من آخر بشرطِ أن تكون العصمةُ بيدها، وقدم لها بعض مقدم الصداق، ثم أرادت الطلاق منه قبل الدخول، فهل لها أن تُطَلّق نفسها من غير مراجعة القاضي بناءً على الشرط، وإذا كان كذلك فهل لها نصف المهر؛ نظرًا لأن الطلاق قبل الدخول، أو يسقط حقها؛ لأنّ الفرقة من جهتها؟
واجابة على هذا السؤال افادت الافتاء _انه ما دامت المرأة في هذه الحادثة هي التي ابتدأت عند العقد بطلب أن تكون العصمة بيدها. وقال الزوج: (قبلت) فإن هذا يصِحُّ، ولها أن تطلق نفسها من غير إذن القاضي، ولو طلقت نفسها قبل الدخول فلها نصف المهر؛ لأنها إنما طلقت نفسها بناء على أن الزوج هو الذي فوض إليها ذلك الأمر.
وقال العُلماء فى هذا المقام انه يجوز للزوج أن يراجعها قبل تمام عدتها إن لم يكن هذا الطلاق مكملا للثلاث.
وبينوا ان هذا التمليك للعصمة ينقطع بمجرد تطليقها لنفسها، وبالتالي فإذا راجعها فلا يعود لها التمليك لأنها قد استوفت حقها بالطلاق الذي أوقعته ولا تستمر العصمة بيدها
اترك تعليق