ما حكم عمل الكيانات الموازية للشركات والمصانع عند الاقدام على البيع الصورى بحيث لا يشملها الحجر عند الإفلاس_سؤال اجاب عليه فضيلة الدكتور شوقى علام المفتى السابق لدار الافتاء المصرية قال فيه
انه لا يجوز شرعًا لمن عليه ديون كثيرة، واقترب موعد سدادها، لكنه لا يرغب في السداد في الموعد المحدد، بدعوى أن أمامه فرصة استثمارية فيها ربح كثير حتى لا يتم الحجز عليها مع بقاء انتفاعه بها؛أن يبيع جزءًا من أملاكه لأحد أقاربه بيعًا صوريًّا
لما في ذلك من الصورية والتحايل والكذب والتقاعس عن السداد مع القدرة عليه، بل يجب عليه أن يسدد الدين لأصحابه متى حل موعده؛ أداء للواجب، ومقابلة للإحسان بالإحسان.
وقد ورد رسالة لدار الافتاء جاء فيها _ أعرف أحد الأصدقاء عليه ديون كثيرة، واقترب موعد سدادها، لكنه لا يرغب في السداد في الموعد المحدد، بدعوى أن أمامه فرصة استثمارية فيها ربح كثير، ففكر في أن يبيع بعض أملاكه لأحد أقاربه بيعًا صوريًّا مع بقاء انتفاعه بها؛ حتى لا يتم الحجز عليها، فما حكم هذا الفعل؟
اترك تعليق