ذكر الدكتور مجدى عاشور المستشار العلمى وامين الفتوى السابق لدار الافتاء ثلاثة احوال للصلاة على الكُرسى احداها لا تصح الصلاة فيها وهى كالتالى
_ الصلاة على الكرسى للمتنفل.... هي جائزة مطلقًا فإن كان قادرًا فله نصف الأجر ، وإن كان غير قادر فله الأجر كله
_صلاة الفريضة للانسان الصحيح دون عُذر على الكُرسى ..غير جائزة لانها لا تصحُ دون قيام وهو رُكن فيها
_صلاة الفرض للمريض او لعذر على الكرسى ..جائزة ولاشئ فيها
وفى هذا الشأن قال الشيخ محمد كمال أمين الفتوى بدار الإفتاء _ حول حكم صلاة الشخص وهو جالس على الكُرسى _ وذلك بسبب المرض الذى يُعيقه عن اداء ركن القيام فيها _ان صلاته صحيحة وله الاجر كاملاً والقول انه يأخذ نصف الأجر _لا يكون الا لمن صلى النافلة جالساً دون عذر
اترك تعليق