وهى مشروعة بالكتاب والسنة حيث ورد فيها ذكرها قول الله تعالى
_كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ البقرة/180 .
_"فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا " سورة البقرة:182
_وقوله تعالى "مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ"النساء:11
ومما ورد فيها فى السنة المُشرفة قوله صل الله عليه وسلم "ما حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ له شيءٌ يُوصِي فِيهِ، يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إلَّا ووَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ."صحيح البخارى
وضوابط الوصية جمعها العُلماء فى التالى
_ تنحصر الوصية في ثلث تركة المتوفى، إلا إذا أجازها الورثة فيما زاد على ذلك
وذلك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم"الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ" متفق عليه.
_لا تجوز الوصية للوارث إلا إن أجازها الورثة
لقول النبي صلى الله عليه وسلم:"إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ" وفي رواية "إِلا أَنْ يَشَاءَ الْوَرَثَةُ"
_ ألا تخالف الوصية قواعد توزيع الميراث، فلا تصح بالتسوية بين الأبناء والبنات مثلا؛ لمخالفته النصوص الشرعية في ذلك.
حكم الشرع في الوصية الواجبة
وحول الرأي الشرعي في الوصية الواجبة التي أوجبها القانون_قال الدكتور شوقى علام المٌفتى السابق للديار المصرية
فرض القانون للوصية الواجبة مما لا مانع منه شرعًا؛ فقد أقرها بعض التابعين والفقهاء المجتهدين، ولا بأس أن يلزم القانون الناس بأمر يكون فيه قربة، وصلة رحم، ومصلحة لم تمنعها النصوص الشرعية بل إن فيها ما يشهد لها.
اترك تعليق