اكد الدكتور نظير عياد مفتى الجمهورية _فى فتواه حول تعليق النذر على المشيئة _انه لا يجب شيء على من علَّق النذر على المشيئة بأن قال: نذرت لله ذبح شاة إن شاء الله ما دام قد وصل الاستثناءَ بالنذر أو قصد محضَ التعليق لا غيرَهُ كما قال الشافعية فأن قصد بأن شاء الله التبرك او الاستعانة بالله فى النذر فعليه الوفاء
فيما افادت الافتاء فى فتوى سابقة حول الايفاء بالنذر _انه اذا نذر الإنسان نذرًا فلم يستطع الوفاء به، أو نذر نذرًا ولم يحدد ما هو؛ فعليه في هذه الحالة كفارة يمين
وذلك لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَمْ يُسَمِّهِ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا فِي مَعْصِيَةِ اللهِ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَا يُطِيقُهُ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا يُطِيقُهُ فَلْيَفِ»
وفى هذا السياق بين امين الفتوى ابراهيم عبد السلام ان الحد الادنى لتقدير اطعام عشرة مساكين 300 جنيه
اترك تعليق