أعلنت لجنة التضامن الاجتماعي في مجلس النواب القواعد القانونية الكاملة لصرف الدعم النقدي وفق قانون الضمان الاجتماعي الذي يستهدف تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وحماية للأسر المستحقة تواكب المتغيرات الاقتصادية. إلي جانب حماية حقوق ذوي الإعاقة والأيتام وحالات العجز والشيخوخة والبطالة.
وتضمن القانون عدة إجراءات لصرف الدعم النقدي . وحدد الرسوم المطلوبة للحصول علي هذا الدعم.
حيث نص القانون علي أن يُصرف الدعم النقدي عن طريق البطاقة الذكية للدعم النقدي. ويتحمل المستفيد نسبة 1% من قيمة الدعم النقدي مقابل خدمة ميكنة المنظومة وتحديثها والتحقق منها دورياً. وفي حالة فقد البطاقة أو تلفها. يتحمل المستفيد تكلفة استخراج بطاقة جديدة. ويتم خصمها من قيمة الدعم. ويجوز الاستثناء من الصرف عن طريق البطاقة الذكية في الحالات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط وإجراءات إصدار البطاقة لأول مرة. وإعادة إصدارها. وآلية توزيعها علي المستفيدين.
يصدر بناءً علي عرض الوزير ووزير المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد ضوابط وقيمة الحد الأدني والحد الأقصي لمساعدة الضمان الاجتماعي الشهري للأسرة المستفيدة ويتم عرض هذا القرار علي مجلس الشعب عند نظر الموازنة العامة للدولة كل عام لإقراره أو اتخاذ ما يراه مناسبًا".
ولرئيس مجلس الوزراء - بناء علي عرض الوزير المختص ووزير المالية - استحداث برامج تستهدف فئات غير مشمولة بمساعدات الضمان الاجتماعي الشهرية الواردة بهذا القانون. ويصدر بتحديد ضوابط وقيمة الحد الأدني والحد الأقصي لهذه البرامج قرار من رئيس مجلس الوزراء.
ويصرف المستفيد وفقًا لأحكام هذا القانون قيمة مساعدة الضمان الاجتماعي الشهرية إذا لم يكن للأسرة دخل. فإذا كان لها دخل يقل عن الحد الأدني لمبلغ الاستحقاق المقرر للأسرة يصرف لها الفرق بين دخلها وهذا المبلغ. مع مراعاة خصم "50%" من قيمة الدخل الناتج عن كسب العمل المستقر.
اترك تعليق