بينت دار الإفتاء المصرية جواز دفع المصنعية عند استبدال الذهب المشغول الجديد بالقديم.
أوضحت الإفتاء أنه فى تلك الحالة؛ الذهب والفضة المصوغين قد خرجا عن كونهما أثمانًا وانتفت عنهما العلة التي توجب فيهما التماثل والحلول والتقابض عند التبادل؛ فصارا سلعة من السلع ويجري فيهما اعتبار مقابل الصنعة.
اترك تعليق