أشار الدكتور عطية لاشين_أستاذ الفقه بجامعة الأزهر_إلى اختلاف الفقهاء فى حكم السجود بغير سبب؛ فمنهم من قال بالجواز ، ومنهم من قال بعدم الجواز.
العلامة ابن عابدين الحنفي قال في " رد المحتار على الدر المختار " [(قَوْلُهُ: لَكِنَّهَا تُكْرَهُ بَعْدَ الصَّلَاةِ) الضَّمِيرُ لِلسَّجْدَةِ مُطْلَقًا. قَالَ فِي شَرْحِ "الْمُنْيَةِ" آخِرَ الْكِتَابِ عَنْ "شَرْحِ الْقُدُورِيِّ" لِلزَّاهِدِيِّ: أَمَّا بِغَيْرِ سَبَبٍ فَلَيْسَ بِقُرْبَةٍ وَلَا مَكْرُوهٍ، وَمَا يُفْعَلُ عَقِيبَ الصَّلَاةِ فَمَكْرُوهٌ؛ لِأَنَّ الْجُهَّالَ يَعْتَقِدُونَهَا سُنَّةً أَوْ وَاجِبَةً، وَكُلُّ مُبَاحٍ يُؤَدِّي إلَيْهِ فَمَكْرُوهٌ انْتَهَى].
أما الإمام النووي الشافعي ذكر في " المجموع شرح المهذب "[ لَوْ خَضَعَ إنْسَانٌ للهِ تَعَالَى فَتَقَرَّبَ بِسَجْدَةٍ بِغَيْرِ سَبَبٍ يَقْتَضِي سُجُودَ شُكْرٍ فَفِيهِ وَجْهَانِ حَكَاهُمَا إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَغَيْرُهُ :
- أما العلامة ابن مفلح الحنبلي في " الفروع " : [ وَقَالَ شَيْخُنَا : وَلَوْ أَرَادَ الدُّعَاءَ فَعَفَّرَ وَجْهَهُ للهِ بِالتُّرَابِ وَسَجَدَ لَهُ لِيَدْعُوَهُ فِيهِ ، فَهَذَا سُجُودٌ لِأَجْلِ الدُّعَاءِ ، وَلَا شَيْءَ يَمْنَعُهُ ، وَابْنُ عَبَّاسٍ سَجَدَ سُجُودًا مُجَرَّدًا لَمَّا جَاءَ نَعْيُ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ.
وَقَدْ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ :« إذَا رَأَيْتُمْ آيَةً فَاسْجُدُوا » ، قَالَ : وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ السُّجُودَ يُشْرَعُ عِنْدَ الْآيَاتِ ، فالمكروه هو السجود بلا سبب ].
بيّن د.لاشين أنه لاحرج فى تقليد من أجاز وإن كان الأولى والمستحب الخروج من الخلاف.
اترك تعليق