ذكرت دار الافتاء فى حكم ترك العقيقة من المُستطيع على ادائها _ان تركها للمُستطيع تفويتُ لثواب عظيم واثر جليل
واشارت الى ان العقيقة سُنة عن مؤكَّدة عن النبىﷺوقد حثَّ عليها.
ولفتت الى انه لا بأس أن يُذبح لعقيقة المولود شاة واحدة كما هو قول جماعة من الفقهاء؛ يستوي في ذلك الذكر والأنثى، وهو فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ لما رُوي عن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
واستشهدت على ذلك بالقول " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ "عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَبْشًا كَبْشًا"، رواه أبو داود، فإن ذبح عن الذكر شاتين وعن الأنثى شاة كان ذلك أفضل."
ما يُجزئ فى العقيقة
وقد اكد العُلماء ان ما يُجزئ فى العقيقة هو ما يُجزئ فى الاضحية _فلايجوز فيها العوراء او العرجاء,والجرباء كذلك لا يُباع جلدها ولا شئ من لحمها ويؤكل ويُتصدق ويُهدى منها على قول العلماء
هل يجوز اداء العقيقة اذا مات المولود قبل السابع
وبينت انه ان مات الجنين فأنه ليس على الأب عقيقة عن هذا الولد ما دام قد مات قبل بلوغه سبعة أيام من ولادته ولو كان قد وُلِد حيًّا، لكن إذا عق عنه فله ثواب العقيقة، وتكون سببًا لشفاعة الولد في أبويه يوم القيامة.
هل كسر عظام ذبيحة العقيقة لها اثرُ على المولود
واكدوا ان كسر عظام ذبيحة العقيقة لا حرج فيه والذين اكدوا انه لا اثر لذلك الفعل بالسلب او الايجاب على سلامة الصبى فى الكتاب او السنة
ماذا لو فات اليوم السابع دون ذبح العقيقة
وفى افادة للافتاء فأنه ان فات اليوم السابع بمطلوبه ذبح العقيقة فيُمكن تحويله الى اليوم الرابع عشر، فإن فاته ففي الحادي والعشرين، ويجزئه بعد ذلك متى شاء
كيف توزع العقيقة
وتوزع كما توزع الأضحية استحبابًا؛ فيأكل منها ويُطعم ويُهدي ويتصدق، ويدخر إن شاء.
اترك تعليق