من القواعد الاصولية فى الشريعة الاسلامية عدم اعطاء الزكاة من الاصول الى الفروع او العكس
فوفقاً للعلماء لا تُدفع الزكاة للأصول "الوالدين والأجداد والجدات" للزوم نفقتهم على الفروع إن كانوا فقراء، ويجوز دفع بعض الزكاة للأقارب ممن لا تجب نفقتهم على المزكِّي
وهذا ما بينه دكتور على جمعة المُفتى السابق للديار المصرية وعضو هيئة كبار العلماء _حيث افاد ان اعطاء من لا تجب نفقته على المُزكى كأعطاء بنت الاخت لزواج ابنتها واعطاء الاخوة الفُقراء جائزٌ شرعًا
واوضح ان جواز ذلك يأتى فى مُحيط ان هؤلاء الأقارب محتاجين ولا تجب نفقتهم على المزكي، بل إنهم حينئذٍ أَوْلى من غيرهم؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَعَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ: صَدَقَة وَصِلَة» رواه أحمد وغيره.
اترك تعليق