يوضح href="https://www.gomhuriaonline.com/?action=Search&A=1&SearchWord=مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية&Search=" target="_blank"> style="color:#e74c3c">مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية href="https://www.gomhuriaonline.com/?action=Search&A=1&SearchWord=محظورات الإحرام&Search=" target="_blank"> style="color:#e74c3c">محظورات الإحرام: من لبس المَخِيط المُحِيط، وهو ما فُصِّل على قدر الجسم أو العضو بالخياطة.
- تغطية الرأس أو جزء منه بالنسبة للرجل، وتغطية الوجه أو جزء منه بالنسبة للمرأة، إلا ما يحتاج إليه لستر الرأس فلا يحرم تغطيته.
- حَلْق الشعر أو دهنه، واستعمال الطِّيب في الثوب والبدن، وتقليم الأظافر، وقتل الصيد.
- عقد النكاح لنفسه أو لغيره بولاية أو وكالة، أما الخِطْبة فتكره.
- مقدمات الجماع من اللمس والتقبيل بشهوة.
- تحرم هذه الأشياء من أوَّل الإحرام إلى التحلل، ومن فعل أي محرّم منها وجبت عليه الفدية إن كان عَامِدًا بالإجماع، وإن كان نَاسِيًا فلا فدية على المفتى به.
كما يشير href="https://www.gomhuriaonline.com/?action=Search&A=1&SearchWord=مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية&Search=" target="_blank"> style="color:#e74c3c">مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية إلى href="https://www.gomhuriaonline.com/?action=Search&A=1&SearchWord=ما يباح للمحرم&Search=" target="_blank"> style="color:#e74c3c">ما يباح للمحرم:
- ويباح للمعتمر الاغتسال، وتغيير ملابس الإحرام، واستعمال الصابون للتنظيف ولو كانت له رائحة.
- وللمرأة غسل شعرها ونقضه وامتشاطه؛ فقد أذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها في ذلك بقوله: «انقُضَي رَأسَكِ وامتَشِطِي» متفق عليه.
- ويباح أيضًا الحجامة، وفقء الدمل، ونزع الضرس، وقطع العرق، وحك الرأس والجسد، دون شد الشعر.
- ويباح النظر في المرآة، والتداوي.
- ويباح التظلل بمظلة أو خيمة أو سقف.
- ويباح الاكتحال، والخضاب بالحناء للتداوي لا للزينة.
- ويباح قتل الذباب والنمل والغراب والحدأة والفأرة والعقرب والكلب العقور، وكل ما من شأنه الأذى.
- أما حشرات جسد الآدمي -كالبرغوث والقمل- فللمحرم إلقاؤها، وله قتلها ولا شيء عليه، وإن كان إلقاؤها أهون من قتلها.
- أما شم الروائح الطيبة فدائر بين الكراهة والتحريم، ومن ثَمَّ يستحب أن يمتنع المعتمر عن استعمالها قصدًا.
- ما ما يحدث من الجلوس أو المرور في مكان طيب الرائحة فلا كراهة فيه ولا تحريم.
- وإذا احتلم المحرم أو فكر أو نظر فأنزل فلا شيء عليه عند الشافعية.
اترك تعليق