_ بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس
_عند طلوع الشمس حتى تتكامل وترتفع قدر رمح؛ وهو خمس وعشرون دقيقة بعد الشروق
_وإذا استوت حتى تزول، ومقدار ذلك مدة أربع دقائق قبل أذان الظهر
_ وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس
_ وعند الغروب حتى يتكامل غروبها.
وقد بينت الافتاء انه يُكره إيقاع صلاة الاستخارة في أوقات الكراهة وذلك عند جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية، وإن صلَّاها أحد جازت مع الكراهة، وتجوز بلا كراهة عند الحنابلة.
اترك تعليق