لفت الدكتور علي جمعة_المفتي السابق_إلى أن جمهور الفقهاء ذهبوا إلى أن حليَّ المرأة لا زكاة فيه وهو ما عليه الفتوى.
أما عروض التجارة فاشترط الفقهاء فيها أن يكون مال التجارة مملوكًا لمن يتاجر فيه، والذهب الذي تمتلكه زوجتك ليس لك حق فيه، بل هو حق خالص لها؛ فبيعه وشراؤه لا يخرجه عن كونه حليًّا لها إلى كونه تجارة.
اترك تعليق