أكد الدكتور شوقي علام_مفتي الجمهورية_إنَّه يجب على المكلف حفظ واحدة من صيغ التشهد، فإن لم يستطع فعليه أن يكتب صيغته في ورقة ويقرأ منها حال صلاته؛فتمام الصلاة وكمالها بالتشهد.
قال الإمام قليوبي الشافعي في "حاشيته على شرح المحلي على المنهاج" (1/ 190، ط. دار الفكر): [لو عجز عن التشهد جالسًا لكونه مكتوبًا على رأس جدارٍ مثلًا: قام له كما في الفاتحة في عكسه، ثم يجلس للسلام] اهـ.
أشار فضيلته إلى أنه يُفهم من هذا أن المصلي إذا عجز عن حفظ التشهد فإنَّه يقرأه من خلال ورقة أو شاشة يعده عليها حال الصلاة فيقرأ منها أو نحو ذلك.
اترك تعليق