من المتعارف عليه شرعا أن العقيقة سُنة مؤكَّدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد حثَّ عليها.
من جانبها بينت دار الإفتاء المصرية أن ترك العقيقة للمستطيع تفويت لثواب عظيم وأثر جليل؛ولا بأس أن يُذبح لعقيقة المولود شاة واحدة كما هو قول جماعة من الفقهاء؛ يستوي في ذلك الذكر والأنثى، وهو فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ لما رُوي عن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ "عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَبْشًا كَبْشًا"، رواه أبو داود، فإن ذبح عن الذكر شاتين وعن الأنثى شاة كان ذلك أفضل.
اترك تعليق