من المقرر شرعًا أن تَصَرُّف المضحي في أضحيته مقيد إما بأن يُطْعِمَ غيره، وإما أن يَطْعَمَ هو من أضحيته، وله كذلك أن يتصدق بجلدها أو أن ينتفع به بنفسه؛ قال تعالى: ﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ﴾ [الحج: 36].
ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم نهي صريح عن بيع أى شيء من الهدي والأضحية؛فإذا كان بيع شيء من الأضحية حرامًا فإنه يحرم الاتلاف لِما يُنتفع به شرعًا منها هذا ما أكده الدكتور شوقي علام_مفتي الجمهورية_لافتا إلى أن والرأس والأرجل مِمَّا يُنتفع به شرعًا.
بيّن فضيلته أنه يحرم شرعًا بيع أو دفن أو طرح رؤوس الأضاحي وأرجلها في المهملات ما دامت صالحة للاستعمال.
قال الشيخ زكريا الأنصاري الشافعي في "أسنى المطالب" (1/ 545، ط. دار الكتاب الإسلامي): [(ويَحْرُمُ الإتلاف والبيع) لشيءٍ من أجزاء أضحية التطوع، وهديه (وإعطاء الجزار أجرةً منه).
اترك تعليق