مصر
  • 29℃ القاهرة, مصر

رئيس مجلس الإدارة

طارق لطفى

رئيس التحرير

أحمد سليمان

عقوبات تزوير محرر رسمى من غير موظف عام 

تزوير محرر رسمي من غير موظف عام التزوير المادى نص المادة : نصت المادة ٢١٢ عقوبات علة أن: “كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين”.



يتطلب القانون في هذه الجريمة توافر الأركان العامة للتزوير السابق بيانها في شرح المادة ٢١١ عقوبات، فضلا عن أن يكون المحرر الذي غيرت فيه الحقيقة محرر رسمي ،،، وأن الجاني ليس موظفا عاما، أو يكون موظفا عاما ولكن ليس له صفة في إثبات البيانات التي غيرت فيها الحقيقة، وذلك مثل اصطناع المحرر اصطناعا كاملا.

فيشترط أن يقع التزوير بطريقة مادية من الطرق المبينة بالمادة ٢١١عقوبات وهي وضع إمضاءات أو أختام مزورة، وتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات، أو زيادة الكلمات، أو وضع أسماء أشخاص آخرين مزورة، أو كان ذلك بطريق الاصطناع أو التقليد.

وأكثر ما يقع من تزوير في محرر رسمي من غير موظف عام يقع بطريق اصطناعها ونسبتها زورا إلى موظف عمومي، أو بالتغيير في محرر رسمي صحيح لتغيير الحقيقة فيه.





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق