أكد الدكتور شوقي علام_مفتي الجمهورية_إنه لا حرج فى خلع لباس الإحرام وتغييره أثناء الإحرام،وهو جائز شرعا.
اشترط فضيلته لذلك أَنَّ المحرم رجلًا كان أو امرأة- لم يتلبَّس بمحظور من محظورات اللباس في إحرامه فله أن يلبس ما شاء من الإزار والرداء بأي عددٍ شاء، فلو ارتدى إزارًا ورداءً ثم رأى تغييرهما بغيرهما فله ذلك، ولا بأس عليه،كذلك المرأة تلبس ما تشاء مخيطًا بأي عددٍ شاءت، شريطة عدم تلبسها بالمحظور في اللبس.
اترك تعليق