بينت الافتاء _ان إخراج زكاة الذهب في صورة ذبيحةٍ يشتريها المرء بمال الزكاة ليذبحها ويوزع لحمها على الفقراء لا يجوز
واوضحت ان السبب فى ذلك أن الأصل في الزكاة أن تخرج مِن جنس المال الذي وجَبَت فيه
وافادت انه يجوز إخراجها بالقيمة بشرط مراعاة سد حاجة الفقراء والمحتاجين وتحقيق مصلحتهم، وهو ما يمكن أن يتحقق في شراء اللحم وتوزيعه، ولا نراه متحقِّقًا في شراء بهيمة من الأنعام وذبحها.
وقد لخص المولى عز وجل مصارف الزكاة الثمانية فى قوله تعالى "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ" التوبة/60.
اترك تعليق